بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر قرارات حل (103) من الجمعيات خيرية والهيئات أهلية ويرى فيه مخالفة للقانون

    شارك :

2 سبتمبر 2007 |المرجع 112/2007

أعلن رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني د.
سلام فياض، بتاريخ 28/8/2007م، عن قرار وزير الداخلية، القاضي بحل (103) من الجمعيات الخيرية أو الهيئات الأهلية بدعوى ارتكابها مخالفات قانونية، ويقضي القرار بتجميد أرصدة بعضها لدى البنوك الفلسطينية.
الأمر الذي يحرم آلاف الفلسطينيين من الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات.
مركز الميزان لحقوق الإنسان وبالنظر إلى المخالفات القانونية التي انطوى عليها، فإنه يعبر عن استنكاره لقرارات وزير الداخلية ، ويسجل أبرز الملاحظات القانونية عليه على النحو الآتي: إن الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي قد كفله القانون الفلسطينيين وأوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية كفالة تسيير الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لأعمالها بحرية.
يقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم التسهيلات للجمعيات الخيرية في أداء نشاطها الأهلي، وعدم وضع العراقيل أمامها، وتوفير ضمانات الاستمرار في تقديم الخدمات كافة لتحسين مستوى أوجه حياة المواطنين في المجتمع الفلسطيني، سواء أكانت اجتماعية أو صحية أو مهينة أو مادية أو روحية أو فنية أو رياضية أو ثقافية أو ترويحية.
يجب أن تلتزم السلطة الوطنية الفلسطينية بالشروط الشكلية والجوهرية أثناء إصدار قرارات حل الجمعيات، وقد حددها القانون كالأتي: إصدار إنذار خطي إلى الجمعية التي ترتكب مخالفات جوهرية لنظامها الأساسي، ويتضمن هذا الإنذار شرح طبيعة المخالفات الجوهرية التي ارتكبتها الجمعية، والمواد التي تمت مخالفتها من النظام الأساسي.
يجب إمهال الجمعية مدة ثلاث شهور لتصحيح المخالفات المبينة في الإنذار.
في حال إصدار قرار حل الجمعية الخيرية أو الهيئة الأهلية يجب أن يكون قرار الحل خطياً مسبباً، وأكدت المادة (37) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 حالات وأسباب الحل كالآتي: صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.
إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها ما لم يكن التوقف ناتج عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة، وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.
إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة المختصة.
لقد كفل القانون حق اللجوء إلى القضاء الفلسطيني، وينص القانون على أنه في حال اللجوء إلى المحكمة المختصة يجوز مواصلة عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية إلى حين صدور قرار قضائي نهائي أو مؤقت بتوقيفها عن العمل أو حلها.
ويشمل ذلك الحق في تنفيذ أهداف الجمعية، ونشاطاتها، وإتمام العملية الديمقراطية الداخلية بشكل طبيعي، وإدارة الأموال بما يتفق مع الأصول المحاسبية والأنظمة المالية الخاصة بذلك.
إن الادعاء بتعويض المتضررين من قرارات حل الجمعيات، والتزام الحكومة أو وزارة الشئون الاجتماعية بالتعامل مع احتياجات المتضررين (المنتفعين من خدمات الجمعيات الخيرية أو الهيئات المحلية)، لا يعدوا كونه وعداً غير قابل للتطبيق الفعلي الشامل.
فالجمعيات التي صدر بحقها قرار الحل متعددة الاختصاص والنشاطات، فمنها من النشاطات الإغاثية والتأهيلية وتلك المتعلقة برعاية الأسرى وذويهم ...الخ، وهي نشاطات ليست من نطاق اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية فقط.
كما أن ذلك يخالف أساس العلاقة بين الوزارات والجمعيات الخيرية التي تؤكد عليها المادة (10) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، حيث أكدت على : ' تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام' .
إن تجميد أموال بعض الجمعيات الخيرية الو الهيئات الأهلية دون قرار قضائي يشكل مخالفة للقانون الفلسطيني، لاسيما ما تنص عليه المادة (41) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، التي تؤكد على: ' لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر ببالغ الخطورة لقرارات حل الجمعيات وتجميد أموال بعضها، ويرى فيه اعتداء على الحق في تشكيل الجمعيات، ومخالفة لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في المشاركة بالحياة السياسية افرداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.
وعليه يطالب مركز الميزان وزير الداخلية بإعادة النظر في قراراته القاضية بحل الجمعيات، وإلغاء قرارات تجميد أرصدة بعضها، ويدعو إلى احترام الحقوق والحريات العامة وسيادة القانون.
انتهى