بيانات صحفية

منظمات حقوق الإنسان تدعو إلى الحوار والاحتكام إلى القانون من أجل وضع حد لحالة التوتر والاحتقان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

    Share :

17 ديسمبر 2006

أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قراراً يقضي بإلزام رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني ووزارة الداخلية ببيان أسباب وقف تسجيل الجمعيات الخيرية و الهيئات الأهلية.
جاء ذلك في قرار صدر اليوم الأربعاء 17/1/2007 عن هيئة محكمة العدل العليا برئاسة المستشار يحيى أبو شهلا وعضوية كل من المستشارين سعد شحيبر وفوزي أبو وظفه، وقد صدر هذا القرار في قضية تقدم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان و الائتلاف من اجل النزاهة و المساءلة وبعض الساعين إلى تسجيل جمعيات أهلية .
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني قد أصدر قراراً يقضي بوقف استقبال طلبات تسجيل الجمعيات الخيرية و/ أو الهيئات الأهلية، وبناء عليه أصدر وكيل وزارة الداخلية و الأمن الوطني الفلسطيني بتاريخ 22/5/2006 القرار رقم (75 م و) لسنه 2006، القاضي بوقف استقبال طلبات الجمعيات الجديدة.
الأمر الذي استوجب تقديم قضية لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية.
إن قراري رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني يخالفان أحكام القانون الأساسي، لاسيما ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ( 26 )، التي تؤكد على أنه' للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون '، ويخالفان بوضوح نصوص وروح قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، لاسيما المواد الواردة في الفصل الثاني من القانون، حيث تنص المادة (1) منه على أن ' للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون '.
مركز الميزان لحقوق الإنسان في الوقت الذي يشيد بموقف محكمة العدل العليا الفلسطينية الهادف إلى ترسيخ الحقوق و الحريات العامة وفقاً للقانون الأساسي و التشريعات الأخرى، فإنه في الوقت نفسه يطالب بإلغاء القرار الداعي إلى وقف تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
انتهى