بيانات صحفية

بيان صحفي: في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

مركز الميزان يطالب وقف العمل بهذه العقوبة وإلغائها تماماً

    Share :

11 أكتوبر 2020 |Reference 63/2020

التوقيت: 13:00 القدس

 

يصادف السبت الموافق 10 تشرين أول/ أكتوبر2020، الذكرى السنوية الثامنة عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، وهي ذكرى تتكرر كل عام للتأكيد على أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، التي أولاها القانون الدولي اهتماماً بالغاً، من خلال جملة من الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي كفلت في قواعدها عدم جواز حرمان أحد من حياته تعسفاً، كما اتجه البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى وجوب إلغاء عقوبة الإعدام تماماً من الممارسة التشريعية والقضائية والتنفيذية. ويحيي العالم المناسبة هذا العام تحت شعار الحق في التمثيل القانوني الفعَّال للأفراد الذين قد يواجهون عقوبة الإعدام.

 

وعلى الرغم من توقيع دولة فلسطين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تقتضي المادة (6/6) منها، عدم التذرع بأي حكم لتأخير إلغاء عقوبة الإعدام، وتوقيع دولة فلسطين على البروتوكول الثاني في 6/6/2018، الملحق بالعهد، وبالرغم من أن الرئيس محمود عباس لم يصادق على تنفيذ أي حكم بعقوبة الإعدام منذ عام 2005، وحتى اليوم، إلا أن تلك العقوبة لم تلغ بعد من المنظومة القانونية السارية.

 

وفي قطاع غزة، واصلت المحاكم المدنية في إصدار أحكام الإعدام، كجزاء على مجموعة من الأفعال المُجرمة[1]، بموجب قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لعام 1936م. كما واصلت المحاكم العسكرية إصدار أحكام الإعدام عقاباً لعدد كبير من الأفعال[2]، استناداً لقانون العقوبات الثوري لعام 1979م، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م[3]، والذي أقرته المجلس التشريعي في قطاع غزة بتاريخ 21/8/2013م. كما نفذت وزارة الداخلية خلال العام المنصرم (6) أحكام بالإعدام، من بينها (5) صدرت عن القضاء العسكري بحق مدنيين.

 

وبحسب توثيق مركز الميزان، بلغ عدد أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة، خلال العام الحالي 2020، (10) أحكام، كان آخرها الخميس الماضي الموافق 8/10/2020، حيث أصدرت محكمة بداية خان يونس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق المواطن (م. ع)، (57 عاماً)، بعدما إدانته بتهمة القتل قصداً، وذلك بعد حوالي أسبوعين من تاريخ اكتشاف الجريمة. وإذ ينظر المركز للجريمة المرتكبة بخطورة شديدة، ويشاطر عائلة الضحية آلامها وأحزانها، فإنه يشدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون والحق في محاكمة عادلة وفقاً للقانون ومبادئ العدالة.

 

وبذلك يرتفع مجموع أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1994، وحتى وقت صدور البيان (239) حكماً، نفذ منها (90)، حكماً، ومن بين مجموع أحكام الإعدام، صدر في قطاع غزة وحدة خلال الفترة نسها (189) حكماً، نفذ منها (78).

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد على أن استمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، يُخالف التوجهات الدولية الرامية لإلغاء عقوبة الإعدام، ويؤدي إلى تقويض توجهات فلسطين الدولية، التي بدأتها منذ أن حصلت على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012م، في تعزيز مكانتها الدولية، وترسيخ دورها في احترام وحماية حقوق الإنسان، والتي أكدتها من خلال انضمامها لجملة من الاتفاقيات الدولية التعاقدية. كما أن عمليات تنفيذ أحكام الإعدام تنطوي على مخالفات جوهرية للضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بقواعد الاختصاص والتنفيذ، خاصة فيما يتصل بوجوب استيفاء الشروط الموضوعية، التي وضعها القانون الوطني لتطبيق عقوبة الإعدام.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان، وبمعزل عن إدراكه لخطورة الجرائم التي يرتكبها المدانون بارتكاب جرائم تصل عقوبتها للإعدام، والتي تستوجب إيقاع العقوبات المناسبة بحقهم لحماية المجتمع، والتي يجب أن تنطلق من فلسفة العدالة الإصلاحية. ومركز الميزان إذ يؤكد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام كونها عقوبة سالبة للحق في الحياة وتشكل ضرباً من ضروب التعذيب، هذا بالإضافة إلى كونها غير رجعية ولم تحقق الردع، فإنه يطالب:

 

  • بضرورة تفعيل دور السلطة التشريعية، وانعقادها حسب القواعد والأصول القانونية، لإعادة النظر في كافة القوانين العقابية وإلغاء عقوبة الإعدام، وموائمتها مع التشريعات الحديثة القائمة على فلسفة العدالة الإصلاحية، واحتراماً لالتزامات دولة فلسطين الناشئة عن القانون الدولي.
  • ضرورة توقف السلطة القضائية عن إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، تمهيداً لإلغائها تماماً من التشريعات النافذة، انسجاماً مع التزامات فلسطين الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

انتهى

 


[1] تتمثل الأفعال التي يُحاكم عليها بالإعدام بحسب قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م، تلك الواردة في المواد: (17)، (49)، (50)، (215).

[2] تتمثل الأفعال التي يُحاكم عليها بالإعدام بحسب قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، تلك الواردة في المواد: (130)، (131)، (132)، (133)، (134)، (136)، (137)، (139)، (140)، (141)، (143)، (144)، (145)، (147)، (148)، (149)، (150)، (152)، (153)، (161) (165)، (166)، (167)، (168)، (169)، (170)، (175)، (176)، (186)، (199)، (200)، (204)، (213)، (216)، (276)، (284)، (417)، (425)، (429)، (442).

[3] تتمثل الأفعال التي يُعاقب عليها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المذكور، بالإعدام، تلك الواردة في المواد (29)، (30).