بيانات صحفية

في ضوء قرار قضائي بحجب 59 موقعاً الكترونياً

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب بوقف العمل في قرار بقانون الجرائم الالكترونية فوراً

    Share :

22 أكتوبر 2019

تلقى مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بصدمة بالغة قرار محكمة صلح رام الله القاضي بحجب (59) موقعاً الكترونياً، بناءً على طلب من النائب العام، وخلافاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له دولة فلسطين دون تحفظات.

 

وكانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين قد أصدرت قرارها يوم أمس الاثنين الموافق 21/10/2019 بحجب 59 موقعاً الكترونياً، من بينها مواقع إخبارية واجتماعية وسياسية، عدد منها ساخر أو يحمل طابع المعارضة السياسية، وذلك استناداً لأحكام المادة (39 بند 2) من قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية المثير للجدل، وبناء على طلب رقم (12/2019) المقدم من النائب العام الفلسطيني.

 

مجلس منظمات حقوق الإنسان يؤكد، وفي ضوء التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، أن أداة حجب المواقع الالكترونية أصبحت أداة مهترئة وغير ذي صلة، وأن بإمكان أي مواطن الوصول لأي من المواقع المحجوبة من خلال برامج ومواقع الكترونية، ويرى في نهج الحجب والحظر والرقابة أسلوباً سافراً في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومن ضمنها الحق في حرية الوصول إلى المعلومات والحق في حرية الرأي والتعبير.  كما أن مجلس المنظمات كان يأمل من النائب العام الالتزام بالتعهدات التي قطعها رئيس الحكومة الفلسطينية على نفسه والتي أعلنها في عدة مناسبات والقاضية باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين.

 

وفي ضوء ما سبق، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية:

  • يرى في إجراء النائب العام وقرار محكمة الصلح مخالفة دستورية لنص المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي جاءت على أنه: "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن ...."، والمادة (27)، من القانون ذاته، والتي نصت صراحة على كفالة حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحظر الرقابة عليها أو إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها.
  • كما يرى فيها مخالفة لنص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أن"1. لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."
  • يطالب القضاء الفلسطيني والنائب العام وكافة مؤسسات دولة فلسطين باحترام حق المواطنين كافة في الوصول إلى المعلومات وحقهم الأصيل في التعبير عن آرائهم بحرية، واحترام التزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون تحفظات، وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • يطالب بوقف العمل فوراً في قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية المثير للجدل، خاصة في ظل ما يتضمنه من مواد تفرض إجراءات وعقوبات مبنية على مصطلحات فضفاضة كما ورد في نص المادة (39) منه، ومنها تهديد الأمن القومي والنظام العام أو الآداب العامة والتي لا يمكن لجهة محددة تفسيرها أو توضيح حدودها في مكان أو زمان ما.

 

انتهى