بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر منع عقد اجتماع في قاعة مغلقة لمؤسسة فلسطينيات ويطالب بالتحقيق في الحادث

    Share :

21 أكتوبر 2014 |Reference 97/2014

منعت دائرة المباحث العامة في وزارة الداخلية مؤسسة فلسطينيات من تنظيم اجتماع في قاعة مغلقة في محافظة رفح، وحسب الإفادة التي صرّحت فيها فلسطينيات لمركز الميزان لحقوق الإنسان فقد أعدت المؤسسة لتنظيم مناظرة شبابية بين الجامعات الفلسطينية في قطاع غزه، ومن بين الجامعات المشاركة جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى والبولتيكنك وبمشاركة لجنة تحكيم.
وتهدف المناظرة إلى تقويه الخطاب العقلاني لدى الشباب والبعد عن الجدل والخطابات الحزبية.
وكانت المؤسسة حجزت يوم الجمعة الموافق 17/10/2014 قاعة (صالة قصر الشوق) في مدينه رفح على أن تجري المناظرة يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2014، وفوجئت منسقة المؤسسة في غزة باتصال هاتفي من صاحب القاعة يخبرهم فيها بأنه تلقى اتصالاً من المباحث العامة في رفح طالبوه فيه بإلغاء الفعالية وعدم السماح بتنظيمها، وبررت المباحث قرارها بأن المؤسسة (فلسطينيات) مؤسسة غير مرخصة.
ومن ثم طلبت مباحث رفح من مؤسسة فلسطينيات إرسال طلب بتنظيم الفعالية إلى المباحث العامة في محافظة رفح، وبعد اتصال فلسطينيات بمركز الميزان لاستشارته في الأمر أشار مركز الميزان على المؤسسة بعدم الاستجابة لهذا الطلب كونه يشكل مخالفة للقانون حتى لو أدى ذلك لإلغاء الفعالية.
هذا وحاولت المؤسسة الاتصال بمكتب الإعلام الحكومي والناطق باسم الشرطة الفلسطينية لاستيضاح الأمر وتوضيح موقفها كون المؤسسة مرخصة منذ عام 2005 وأنها قدمت كافة الأوراق التي طلبتها وزارة الداخلية في غزة، علماً أن القانون الفلسطيني لا يفرض على المؤسسة المرخصة في أي من المحافظات الفلسطينية سوى الإبلاغ عن عنوان أي مقر جديد تفتتحه في بقية المحافظات.
مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره لمنع تنظيم فعالية فلسطينيات، فإنه يرى في هذا القرار انتهاكاً للقانون ومساً بالحريات العامة وحقوق الإنسان، كما يؤكد أنه يأتي في إطار القيود التي تفرض على الحق في تأسيس الجمعيات وحرية عملها.
والمركز يؤكد على أن تنظيم الاجتماعات في الأماكن المغلقة، مثلما هو الحال مع مؤسسة فلسطينيات، لا يتطلب حتى إشعار وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات بذلك.
ويشدد مركز الميزان أن منع وتقييد حرية تنظيم الاجتماعات العامة يشكل مساساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مساس بأحكام القانون، ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون، ونص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، التي تؤكد على أن 'للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المسّ بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب جهات الاختصاص بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة كل من يتجاوز القانون من قبل المكلفين بإنفاذه وفقاً للقانون والعمل على وضع الضمانات التي من شأنها أن تحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان.
انتهى