بيانات صحفية
4 سبتمبر 2002 |المرجع 70/2002
في قرار خطير ينتهك قواعد القانون الدولي و يشرع جرائم الحرب، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، أمس الثلاثاء 3/9/2002، على قرار قوات الاحتلال القاضي بإبعاد كفاح محمد أحمد عجوري (28) عاماً، وشقيقته انتصار محمد أحمد عجوري (34) عاماً، من سكان مخيم عسكر قضاء نابلس، إلى قطاع غزة.
وينتظر وصول الشقيقان عجوري إلى معبر بيت حانون (إيرز) صباح اليوم الأربعاء الموافق 4/9/2002.
وتبرر قوات الاحتلال قرارها بإجبار الشقيقين عجوري على الانتقال إلى قطاع غزة، بأنهما ساعدا شقيقهما الشهيد علي محمد أحمد عجوري، الذي اغتالته قوات الاحتلال يوم الثلاثاء الموافق 6/8/2002، بإدعاء اتهامه بتدبير هجمات داخل إسرائيل.
وكانت تلك القوات قد داهمت مخيم عسكر قضاء نابلس، فجر الجمعة الموافق 19/7/2002، ونسفت بالمتفجرات منزل علي محمد أحمد عجوري، المكون من ثلاث طبقات، المقام على مساحة 130 متراً مربعاً، ويسكنه نحو 26 فرداً من بينهم (6) نساء و (12) طفلاً.
إن قرار المحكمة المذكور بتشريعه جريمة الإبعاد و هي جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي يوفر مرة أخرى غطاءً قانونياً للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال.
مركز الميزان إذ يستنكر ذلك فإنه ينظر بخطورة بالغة، لما تعرضت له عائلة عجوري من أشكال العقاب الجماعي ، على الرغم من كونهم أبرياء، لم يرتكبوا جرماً يحاكمون عليه، وإنما جاءت عمليات مداهمة منزلهم وهدمه، كإجراء عقابي الأمر الذي يشكل انتهاكاً جسيماً للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في زمن الحرب، التي تنص صراحة على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها، وتحظر العقوبات الجماعية.
ويشكل قرار إجبار المعتقلين على الانتقال إلى محافظات غزة، جريمة حرب أخرى، حيث ينتهك هذا الإجراء نص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة 'يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين ،،،الخ.
ويؤكد المركز على أن هذا الشكل من الجرائم أصبح نهجاً لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أنها ليست السابقة الأولى، حيث سبق لها أن نفت ثلاثة عشر فلسطينياً إلى الدول الأوروبية، وأجبرت ستاً وعشرين فلسطينياً آخرين على الانتقال إلى قطاع غزة يوم الجمعة الموافق 10/5/2002.
عليه فإن المركز إذ يحذر من مخاطر الصمت تجاه هذه الجريمة، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، لوقف جريمة النقل الجبري، كخطوة أولى على طريق توفير الحماية الدولية العاجلة للسكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم، وهذا التزام قانوني يقع على عاتق المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة.
انتهـــى