بيانات صحفية
16 يونيو 2009 |المرجع 57/2009
رابط مختصر:
توفي صباح الاثنين الموافق 15 حزيران (يونيو) 2009 المواطن هيثم عبد الله عبد الرحمن عمرو (33 عاماً) أثناء احتجازه في مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل.
وحسب المعلومات المتوفرة للمركز من مؤسسات حقوق الإنسان الزميلة فإن المتوفى عمرو كان أعتقل على يدي جهاز المخابرات العامة بتاريخ 11 حزيران (يونيو) 2009 أي قبل أربعة أيام من وفاته، بعد أن تم اعتقاله وتوقيفه من منزله الكائن في بلدة بيت الروش الواقعة جنوب غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وحسب التصريحات الصادرة عن ذوي المتوفى والتي عززتها المعلومات المتوفرة لمؤسسات حقوق الإنسان العاملة في الضفة الغربية فإن المعطيات ولا سيما المتعلقة منها بالعلامات التي شوهدت على جثة الضحية تثير شكاً جدياً في احتمال تعرض الموقوف للتعذيب، كما أن الإسراع في عرض الجثة على الطبيب الشرعي دون حضور ذوي الضحية، وكون الزنازين تقع في الطبقة الأرضية من مقر المخابرات، وكون الموقوف لا يتمتع بحرية الحركة داخل مركز التوقيف، تثير شكوكاً جدية في أن الوفاة لم تكن طبيعية، كما أن رواية الشرطة، حول سقوط المتوفى من الطبقة الثانية من المقر تصبح ضعيفة أمامها.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يأسف لوفاة المواطن عمرو، وإذ يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار الاعتقالات السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استخدام التعذيب كوسيلة رئيسة من وسائل الحصول على المعلومات، فإنه يعيد التأكيد على جملة من الحقائق على النحو الآتي:
1.
حظر القانون الفلسطيني تعريض أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويقصد بالتعذيب كما عرفته الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 'أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف.
.
.
الخ.
2.
نصت مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يواجهون أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على أنه 'ينبغي تفسير تعبير 'المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة' تفسيراً يحقق توفير أقصى قدر من الحماية من الإساءة البدنية أو العقلية، بما في ذلك إبقاء شخص محتجز أو مسجون في ظروف تحرمه بصفة مؤقتة أو دائمة، من استخدام أي من حواسه الطبيعية، كالبصر أو السمع أو من وعيه بالمكان وانقضاء الزمان.
' وهذا الحق مطلق وغير قابل للانتقاص منه.
وهو ينطبق على كل إنسان.
ولا يجوز على الإطلاق تعليق العمل به حتى في أوقات الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو حالات الطوارئ.
3.
جرَّم القانون الفلسطيني التعذيب كممارسة كما حدد مجموعة من الضوابط التي تحكم عمليات القبض والاحتجاز، والجهات المخولة بإصدار مذكرات القبض والإحضار والجهات التنفيذية وأماكن الاحتجاز المخصصة ومدة الاحتجاز المسموحة قبيل العرض على القاضي المختص.
4.
أوضح القانون النتائج المترتبة على عدم إتباع هذه المعايير وأهمها: بطلان الإجراءات المتبعة في عملية القبض، إمكانية الطعن في هذه الإجراءات، بطلان القضية الجزائية بناءً على الإجراءات المتبعة.
وهذه النتائج من شأنها أن تدفع إلى مزيد من احترام المحددات القانونية في عمليات القبض.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد مطالباته المتكررة بوقف عمليات الاعتقال على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، فإنه يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في ظروف وفاة المواطن عمرو، ويشدد المركز على أن التحقيق يجب أن يطال الإجراءات المتبعة في عملية الضبط والتوقيف بما في ذلك الجهة التي أصدرت مذكرة التوقيف والجهة التي نفذت الأمر والمكان الذي احتجز فيه.
والمركز يؤكد على أن التعذيب من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وأن حق الضحايا وذويهم في ملاحقة من يشتبه في ارتكابهم جرائم تعذيب يكفله القانون كما تحميه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما يجدد مركز الميزان دعوته حركتي فتح وحماس والقوى والأحزاب السياسية الفلسطينية كافة، إلى العمل بأقصى جهد لتجاوز الانقسام الذي شكل ولم يزل المحرك الرئيس لانتهاكات حقوق الإنسان الداخلية، بالإضافة إلى إلحاقه بالغ الأضرار بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
انتهى،