أخبار صحفية

محكمة العدل العليا في غزة ترفض تطبيق اللائحة رقم (14) لسنة 2010 المعدلة لطبيعة العمل الخاصة بالقانونيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

    شارك :

9 مايو 2016 |المرجع 42/2016

 

وافقت محكمة العدل العليا بغزة صباح الأحد الموافق 8/5/2016، على طلب ترك الدعوى الذي تقدمت به الأستاذة مرفت النحال محامية مركز الميزان لحقوق الأنسان، في الطلب رقم 67/2015، الذي يطالب بتطبيق اللائحة رقم (14) لسنة 2010 المعدلة لطبيعة العمل الخاصة بالقانونين، أسوةَ بباقي الموظفين القانونين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2008.

واستند مركز الميزان في طلب الترك للمواد (138-139) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. وجاء طلب الترك بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا بغزة يوم الأحد الموافق 27/3/2016، قرار بالأغلبية يقضي "بوقف السير في الطلب وإحالة اللائحة رقم (14) لسنة2010 المعدلة لطبيعة العمل الخاصة بالقانونين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم(5) لسنة 2008، إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية اللائحة المذكورة من عدمه.

وعليه ولما لهذا القرار من احتمالية الحكم بعدم دستورية اللائحة وما يشكله هذا الحكم - في حال تم اتخاذه - من سابقة خطيرة تؤثر بشكل مباشر على المراكز القانونية للموظفين القانونين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية العاملين في قطاع غزة، قرر المركز بعد دراسة متأنية للقرار التقدم بطلب الترك، الذي يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إقامة الدعوى، وهو ترك لا يمنع من إقامة دعوى جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن محامية المركز تقدمت بطلب لدي المحكمة العليا بغزة، بصفتها محكمة عدل عليا، بتاريخ 1/5/2015، للمطالبة بإصدار قرار يلزم المستدعى ضدهما (وزارة المالية وديوان الموظفين العام) بتسكين المستدعي على وظيفة مستشار قانوني وصرف مستحقاته المالية إعمالاً للائحة رقم (14) لعام 2010 المعدلة لطبيعة العمل الخاصة بالقانونيين والمطبقة على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (5) للعام 2008 والتي تم تطبيقها على الموظفين القانونين في الوزارات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وقد تم تعطيل تطبيقها بالنسبة للموظفين المعينين من بعد عام 2007،  وقد بنى الطلب على الأساس الدستوري الذي ينص على "الفلسطينيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الاعاقة".

وكانت المحكمة قبلت الطلب شكلاً بتاريخ 31/5/2015، لاستيفائه شروط القبول العامة من حيث المدد الزمنية والصفة والمصلحة وتتالت الجلسات بين تقديم بيّنات المستدعي ضدهما وبيًنات المستدعي في ست جلسات على مدار ثمانية أشهر وقررت المحكمة حجز الطلب لإصدار الحكم في جلسة 14/2/2016، غير أنه لم يصدر الحكم وتم التأجيل لجلسة 27/3/2016 لمزيد من الدراسة، وبعد الدراسة خلصت المحكمة لإصدار قرار بإحالة اللائحة لمحكمة العدل العليا بصفتها الدستورية للبت في دستورية اللائحة من عدمه. 

مركز الميزان يري في ربط اتخاذ المقتضي القانوني من عدمه باعتبارات جغرافية داخل الوطن الواحد سابقة خطيرة تمس بشكل مباشر بالأصول العامة المتعلقة بالوظيفة العامة وليس فقط بالمستدعى، فعلاوة طبيعة العمل من الحقوق الاساسية للموظف، وتشكل حافزاَ أمامه للتفاني في مهام وظيفته وعندما يحرم الموظف من حقه في الترقية والحصول على علاوة طبيعة العمل نكون أمام تعسف وانحراف في استخدام السلطة.

انتهي