حواجز تحول دون العدالة (2)

9 نوفمبر 2020

https://www.mezan.org/assets/uploads/media-uploader

تقوم المجتمعات الإنسانية في العصر الحديث على إنشاء نظام للعدالة، يتولى فيه القضاء فض النزاعات وضمان الحقوق المكفولة بموجب الدستور والقانون. ويعتبر الحق في اللجوء إلى القضاء من الحقوق الأساسية والتي أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 

تأتي هذه الورقة في سياق سعي مركز الميزان لحقوق الإنسان، لتعزيز احترام أحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، ولاسيما الدفاع عن ضحايا الانتهاكات، بما في ذلك الضحايا المدنيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية.

وتركز الورقة على الوقائع المتصلة بالممارسة التشريعية والقضائية والتنفيذية لدولة الاحتلال، وتوضح مخاطر تطبيق التعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية (مسئولية الدولة) لسنة 1952.

يذكر أن التعديل المشار إليه جرى تشريعه في عام 2012 وتداعياته على حقوق الضحايا الفلسطينيين من سكان قطاع غزة لاسيما بعد قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر بتاريخ 7/10/2014 والذي اعتبر قطاع غزة (كيان معادي) واعتماد سريانه بأثر رجعي من تاريخ 7/7/2014

تأتي هذه الورقة بعد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع الصادر بتاريخ 14/11/2018م، والقاضي برد دعوى التعويض التي تقدم بها مركز الميزان بالنيابة عن الضحية الطفل عطية النباهين، باعتبار المدعي من " كيان معادي" وتطبيقاً للتعديل رقم (8)، وهو القرار الأول الذي يطبق هذا التعديل.

‏للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا