القانون الدولي الإنساني

حماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني

    شارك :

1 سبتمبر 2008

اهتم القانون الدولي الإنساني بحماية فئة الأشخاص المقاتلين 'المحاربين' وفرض على الدول المتنازعة مجموعة واجبات تجاههم ابتداءً من اتفاقيات جنيف الأولى وحتى الثالثة، لتضع قيوداً على سلوك الأطراف المتحاربة أثناء سير العمليات العسكرية.
بينما نظمت اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاها الإضافيان الحماية للمدنيين وممتلكاتهم، والذين هم أكثر الفئات تأثرًا واكتواءً بنيران الحروب والأسلحة.
وخصوصاً بعد ما شهده العالم من تطور لوسائل وأساليب القتال، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية تعرض جميع أراضي الدول الأطراف في النزاع لخطر الهجمات العسكرية دون استثناء.
ومن هنا ظهرت الحاجة إلى توفير حماية للأعيان غير العسكرية 'المدنية' التي يتوجب على الأطراف المتحاربة بذل الجهود للتعرف عليها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع استهدافها عند شن أي هجمات عسكرية، وذلك لأنها ضرورية لبقاء السكان المدنيين، الذين لا تكتمل حمايتهم كسكان مدنيين إلا بتوفير الحماية الكافية لهذه الأعيان التي لا غنى عنها في إعاشتهم واستمرار بقائهم.