القانون الدولي الإنساني
1 يوليو 2008
رابط مختصر:
يدفع النساء والأطفال الثمن الأكثر فداحة في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، فهم عرضة لشتى أشكال القتل والإصابة والامتهان والعنف الجنسي، كما أنهم يفتقرون إلى سبل البقاء الأساسية والرعاية الصحية، وذلك بسبب طبيعتهم كفئات أضعف وأكثر عرضة من غيرهم.
ولذلك تحتاج هذه الفئات إلى حماية خاصة تجنبهم التعرض للمعاملة السيئة أو القاسية أو الحاطة من الكرامة الإنسانية.
وبناء على ذلك يمنح القانون الدولي الإنساني الحصانة والحماية للنساء والأطفال، من خلال حماية عامة بصفتهم جزء من الأشخاص المدنيين الذين يجب تجنيبهم أضرار الحرب، وحماية خاصةً تتناسب والسمات الخاصة التي تميزهم عن غيرهم من المدنيين.
فالحماية العامة التي منحت لتلك الفئات كفلها لهم القانون الدولي الإنساني استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، حيث تنص (المادة 27) على أنه 'للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم.
ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير'.
ونصت (المادة 14) على وجوب إنشاء 'مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة'.
وفاة مريض في مدينة غزة نتيجة عرقلة وصوله للعلاج
الميزان والمفوض السامي يفتتحان دورة تدريبية حول:'حقوق المرأة في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.. قرارات وآليات'
مركز الميزان ومؤسسة دايكونيا يكرمان المدربين والمشاركين في نشاطات مشروع تعزيز القانون الدولي الإنساني
دراســـة مسحيـــة للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص
مركز الميزان يفتتح دورة متخصصة للمحامين حول: 'القانون الدولي الإنساني وإجراءات التقاضي وملاحقة مجرمي الحرب'