بيانات صحفية

مركز الميزان ينظر بخطورة بالغة إلى مداهمة منزل الدكتور ابراهيم ابراش ووضع اليد على جهازي حاسوب شخصيين

    شارك :

9 يوليو 2008 |المرجع 64/2008

داهمت مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص شقة الدكتور إبراهيم خليل العبد ابراش الكائنة في حي تل الهوى، ووضعت يدها على جهازي حاسوب شخصي أحدهما محمول (لاب توب) قبل مغادرة الشقة.
وحسب المعلومات الميدانية التي جمعها المركز وإفادة الدكتور ابراش نفسه، فقد سمع ابراش طرقاً على باب شقته الكائنة في الطبقة الرابعة من عمارة الربيع في حي تل الهوى عند حوالي الساعة 15.
00 من مساء يوم الاثنين الموافق 7/7/2008.
وعندما فتح الباب وجد ثلاثة أفراد يلبسون ملابس مدنية ويحملون مسدسات على خواصرهم، عرفوا أنفسهم على أنهم من وزارة الداخلية، وقالوا أن لديهم أمراً بالتفتيش.
وحسب ابراش فإنه وبعد سؤاله عن وجود مذكرة صادرة من جهة اختصاص بتفتيش منزله أظهروا له ورقة عن بعد تبين فيها ترويسة وزارة الداخلية وطلب الاطلاع عليها إلا أنهم رفضوا ذلك.
ودخل ثلاثتهم الشقة وتنقلوا بين غرفها الثلاث دون أن يمسوا شيئاً إلى أن وصلوا الغرفة الرابعة وهي المخصصة كغرفة مكتب.
وأدار اثنان منهم جهازي الحاسوب الخاصين بإبراش، بينما كان ثالثهم يراقب الموقف وكان ابراش موجوداً معهم.
ومكث الثلاثة لحوالي ساعة ونصف قبل أن يخبره أحد الأفراد الثلاثة أنهم سيأخذون جهازي الحاسوب معهم، فرد عليه إبراش أن الأمر بحوزتكم هو للتفتيش وفقاً لما صرحتم به في البداية فكان رده أن الأمر الذي بحوزتنا يشمل التفتيش والمصادرة والاعتقال.
وبالفعل حملوا جهازي الحاسوب وأحدهما جهاز حاسوب محمول (لاب توب) وفلاشات واسطوانات مدمجة وكل ما يتعلق بالكمبيوتر، ثم غادروا المنزل.
هذا وحاول مركز الميزان الاتصال بوزارة الداخلية في غزة حول الحادثة ولكنه لم يتلق أي ردٍ حتى صدور هذا البيان، كما لم تنشر الوزارة على موقعها أي معلومات حول الحادثة.
مركز الميزان ينظر بخطورة بالغة إلى ما تعرض له الدكتور إبراهيم إبراش ويرى بأن الإجراءات التي اتبعت في دخول شقته قد تنطوي على مخالفة للقانون الفلسطيني.
حيث تؤكد المادة (17) من القانون الأساسي الفلسطيني على حرمة المساكن وعدم جواز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي.
كذلك تؤكد المادة (39) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 على أن دخول المنازل وتفتيشها هو عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، وعلى ضرورة أن تكون مذكرة التفتيش مسببة، وأن تكون المذكرة محررة من واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي.
وكذلك المادة (50) من القانون نفسه التي تؤكد وجوب أن ينحصر التفتيش في الأشياء الخاصة بالجريمة (إذا كان هناك ادعاء بوجود جريمة)، وعلى وجوب تحريز الأشياء المضبوطة والمتعلقة بالجريمة على أن تحفظ وتثبت في محضر التفتيش وتحال إلى الجهات المختصة.
كما يشدد القانون على تحرير محضر التفتيش من قبل القائم عليه وذكر الأشياء التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت فيها.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق يطالب الحكومة في غزة بالآتي: التحقق من كون الأشخاص الثلاثة ينتمون فعلاً إلى الضابطة القضائية وفقاً لنص المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لعام 2001.
احترام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية ولاسيما ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة والخاصة.
فتح تحقق في الحادث يطال الإجراءات المتبعة بما في ذلك الجهة التي أصدرت الأمر بتفتيش شقة إبراش وإذا ما كانت صاحبة اختصاص، ومحاسبة المسئولين عن تجاوز القانون وانتهاك حرمة مسكن أبراش ومصادرة حاسوبية دون إتباع الأصول.
انتهى