بيانات صحفية

المحكمة العسكرية تحكم بالإعدام على أربعة متهمين<br>مركز الميزان يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام ويؤكد على أن القانون التي استندت عليه الأحكام يخالف معايير المحاكمة العادلة

    Share :

9 أبريل 2009 |Reference 37/2009

أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة لقضاء الأمن العام والشرطة في قطاع غزة يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2009 حكماً غيابيا بالإعدام رميا بالرصاص بحق أربعة مواطنين من قطاع غزة، بعد إدانتهم بتهمة 'قتل وتشكيل جماعة أشرار'.
  وحسب المعلومات التي حصل عليها المركز فقد أصدرت المحكمة حكمها يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2009 بالإعدام رمياً بالرصاص على كل من المتهمين: هاني إبراهيم عبد الله زيديه، وبسام كمال مصطفي رحمي، ونائل صلاح صالح جحا، ومحمد سالم حسن المظلوم،.
بالتهم المسندة لهم في لائحة الاتهام المعدلة والمقدمة للمحكمة بتاريخ 9/10/2008م.
وهي: تهمة تأليف جمعية أشرار خلافاً لنص المادة 185/أ من قانون العقوبات الثوري، التي تنص على (إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالإشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
) تهمة القتل قصداً وبالاشتراك مع سبق الإصرار والترصد خلافاً لأحكام المادة 378/ أ التي تنص على (يعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا أرتكب :- أ.
عمداً مع سبق الإصرار.
) معطوفاً عليها المادة 379 التي تنص على (الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء أو قتل شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
) والمادة 88  التي تنص على (من أعطي إرشادات لاقترافها وأن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل ب- من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
ج- من فبل ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.
د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتت ارتكابها.
) والمادة 82 التي تنص على (كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المبينة في القانون.
ب- تشدد عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها وفقاً للشروط الواردة في المادة(120).
) من القانون نفسه.
 وقد صدر الحكم بالإجماع بحق جميع المتهمين علناً وخاضعاُ للتصديق، قابلاً للطعن فيه حسب نوعه وفقاً للقانون .
يذكر أن تهمة القتل المشار إليها تتعلق بقتل المواطن حسين احمد أبو عجوة من سكان حي التفاح، بتاريخ 5/7/2006.
  مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بقلق إلى إصدار حكم الإعدام بحق المواطنين السابق ذكرهم، فإنه يؤكد على: أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية.
أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ.
أن عقوبة الإعدام عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ومهينة ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع.
يخالف قانون العقوبات الثوري معايير المحاكمات العادلة لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام المحكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة الوسائل للدفاع عن النفس.
وعليه، يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بعدم المصادقة على هذه العقوبة ويدعو السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية، وسن قانون عقوبات موحد خالي من عقوبة الإعدام وضمان إجراءات تراعي معايير المحاكمة العادلة أمام القضاء الفلسطيني.
انتهى،