أخبار صحفية

خبر صحفي: مركز الميزان يُقدم طعناً أمام محكمة قضايا الانتخابات في غزة لتمكين بعض الفئات من المشاركة في الانتخابات

    Share :

8 أبريل 2021 |Reference 21/2021

قدم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 8/4/2021، طعناً أمام محكمة قضايا الانتخابات في غزة، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 1/4/2021، والقاضي بعدم تمكين الموقوفين والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والمرضى في المستشفيات والمحجورين ونزلاء دور الإيواء والرعاية، ممن يحق لهم الاقتراع من حقهم في التصويت يوم الاقتراع، مسببة القرار " بأن تنظيم عملية الاقتراع لهذه الفئات هي عملية لوجستية معقدة، ولا تضمن سرية الاقتراع، وبأنها لن تتمكن في ظل الظروف والإمكانيات الحالية من القيام بالترتيبات اللازمة لتنظيم عملية الاقتراع لهذه الفئات جميعها في كافة محافظات الوطن".

 

وقد جاء هذا الطعن بعد ان قام المركز بصفته هيئة رقابة محلية تراقب سير العملية الانتخابية؛ بملاحظة غياب وجود إجراءات خاصة معلنة لتسجيل وتحديث السجلات الانتخابية لنزلاء والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للمادة (30) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته والتي تنص على أن " التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب وفقا لأحكام هذا القانون، 2- تقوم اللجنة بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون".

 

وبناءً عليه خاطب مركز الميزان لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 17 فبراير لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الموقوفين والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من حقهم في المشاركة في الانتخابات. وتلقى المركز بتاريخ 1/4/2021، رد اللجنة بتأكيد قرارها بعدم تمكين الموقوفين والنزلاء وفئات أخرى تضمنها القرار من حقها في الاقتراع. واعترض المركز على القرار في اليوم نفسه، ليتلقى رداً نهائياً بتاريخ 7 أبريل حول صعوبة تمكين هذه الفئات من المشاركة.

 

وعليه وبعد استنفاذ كافة إجراءات الاعتراض وفقا لما ينص عليه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تقدم المركز الخميس الموافق 8 أبريل بالطعن الانتخابي رقم 6/2021 لمحكمة قضايا الانتخابات، استنادا إلى الحق الدستوري في المشاركة السياسية بموجب المادة (26) من القانون الأساسي، وعلى نطاق الحق في الانتخاب وفقا لما حددته المادة (28) من قرار بقانون لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته. ومطالباً المحكمة بإلغاء قرار لجنة الانتخابات، والزامها باتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تمكين النزلاء والفئات الأخرى من حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخاب احتراماً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقاً للقانون.

 

انتهى.