بيانات صحفية

مركز الميزان يطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام

المحكمة العسكرية الدائمة في غزة تصدر حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص

    Share :

12 ديسمبر 2018 |Reference 114/2018

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، التابعة لهيئة القضاء العسكري في مدينة غزة، صباح الاثنين الموافق 10/12/2018م حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (م، ع) (24 عاماً)، وهو من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وذلك بتهمة قتل المواطن مثقال أحمد حسين السالمي (34 عاماً)، بتاريخ 9/11/2016 قصداً.

 

وذكرت هيئة القضاء في بيان لها نشرته وزارة الداخلية بتاريخ 10/12/2018م، أن المتهم الأول (م، ع) عسكري، ويبلغ من العمر (24 عاماً)، حكم بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة القتل قصداً استنادً لنص المادة (378، أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م معطوفاً عليها المادة (379) من القانون نفسه. وحكمت المحكمة على كلّ من المُدان الثاني (م، م) (24 عاماً) بالسجن لمدة عشر سنوات، والمُدان الثالث (م، ط) (23 عاماً) بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة التدخل في القتل سنداً لنص المادة (378) من قانون العقوبات الثوري، معطوفاً عليها المادتان (88 و89) بحق المتهمين الثاني والثالث، وأوضحت المحكمة أن الأحكام التي صدرت من درجة أولى وقابلة للاستئناف.

 

وحسب تحقيقات مركز الميزان فإن الضحية مثقال أحمد حسين السالمي (34 عاماً) تعرض لإطلاق النار من مجهول، عند حوالي الساعة 16:30 مساء يوم الأربعاء الموافق 9/11/2016، ما تسبب في مقتله على الفور، وذلك بالقرب من منزله الكائن غرب المسجد الغربي في (بلوك 4) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث كان الضحية يجلس برفقة صديقين له أمام منزل أحدهما، القريب من منزله، حين قام ملثم يرتدي لباساً أسوداً بإطلاق رصاصتين من مسدس يحمله تجاه رأس السالمي بشكل مباشر من مسافة قريبة جداً، وفرَّ هارباً.

 

 مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام، في ظل التوجهات العالمية المتنامية لإلغائها، وتوقيع دولة فلسطين بتاريخ 7/6/2018م على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989م، والرامي لإلغاء عقوبة الإعدام.

 

 هذا ويشدد مركز الميزان على أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م ليس جزءاً من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي حدد نطاقها المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 1994م، بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967م، كما وأنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، التي من شأنها أن تكفل لكافة المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم بكافة السبل المشروعة، الأمر الذي يضاعف القلق من استمرار العمل بعقوبة الإعدام كونها عقوبة غير رجعية.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، فإنه يؤكد على أن التجربة في فلسطين أثبتت أنها عقوبة لم تحقق الردع ولم تمنع الجريمة. كما يجدد مركز الميزان مطالبته بوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغاءها واستبدالها بعقوبات أخرى بديلة.

 

كما يطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام السابقة والتي لم تنفذ حتى الآن، مع تأكيده على ضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة والمناسبة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة وعدم التهاون معهم بما يحمي المجتمع ويحصنه.

 

انتهى