تقارير و دراسات

مركز الميزان لحقوق الإنسان والتحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن يقدمان دعوة للعدالة: استهداف المنازل والمدنيين في غزة كجرائم حرب, الحاجة إلى محكمة خاصة

    Share :

19 يناير 2009

لطالما أوضح الخبراء القانونيون وهيئات حقوق الإنسان أن قانون حقوق الإنسان وما يرتبط به من التزامات الدولة لا ينتفي مع اندلاع الصراع.
وتأييدًا لهذه الحقيقة القانونية، فإن القانون القياسي الدولي ونتائج الهيئات التعاقدية لحقوق الإنسان تقدم دعمًا كبيرًا للخلاف القائل أن التزامات الدولة بحقوق الإنسان تمتد إلى مناطق ما وراء حدودها القومية إلى مناطق داخل 'تحكمها المؤثر.
' ولقد نشبت الحرب الجارية على غزة على خلفية من التطهير العرقي ونقل السكان على يد القوات الإسرائيلية منذ نشأة الدولة الإسرائيلية إحدى وأربعون ونصف السنة من الاحتلال العسكري والحصار.
وكانت محاولات رد الصاع لإسرائيل من قبل حماس على ما تمارسه من حصار إسرائيلي، واغتيالات مستهدفة وغارات على قطاع غزة قد اتخذت شكل الصواريخ التي أطلقت عشوائيًا على المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من القطاع.
وإذا كانت هذه الأعمال غير مسموح بها في القانون الدولي، فإنه بالأحرى تعد أعمال التدمير الهائلة والتي لا تتناسب بأي حال مع ما قامت به حماس انتهاك للقانون الدولي حيث أجادت إسرائيل في ذلك عبر عملية 'الرصاص المسكوب' التي بدأت في 27 كانون الأول/ديسمبر 2008.
ومن الأشياء التي تدعو للقلق على نحو خاص التدمير المنظم للمنازل وغيرها من الممتلكات المدنية، والمرافق والبنية التحتية.
فمنذ بدء العدوان دمرت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 470 منزلاً فلسطينيًا، من بينها 172 مستهدفة عمدًا، بالإضافة إلى عدد كبير يتراوح بين 3000- 4000 مدمرًا تدميرًا شبه كامل.
  (المنازل الواقعة تحت الغزو الإسرائيلي حول غزة ليست متضمنة في هذا العد، ولكن من المتوقع أن تكون بالعشرات.
) وبالرغم من تصديق إسرائيل عام 1991 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يقنن للحق في السكن الملائم، حيث يشكل انتهاك هذا الحق خاصة جزء من نمط مستمر من الممارسة الإسرائيلية غير القانونية التي تشكل جرائم حرب ضد الإنسانية منذ احتلال الأرض الفلسطينية عام 1967.
وفي تاريخ أحدث غلبت عمليات تدمير المنازل على ملامح الهجوم العسكري الإسرائيلي في حربها على لبنان عام 2006، حيث إن 42 من أصل 54 مجزرة موثقة أثناء تلك الحملة تضمنت استهداف مباشر للمنازل وملاجئ النازحين.
  وتتبع عملية 'الرصاص المسكوب' النمط نفسه مجسدة عناصر الجريمة التي تشكل خروقات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب، والتي صادقت عليها إسرائيل في عام 1951 وتعد قابلة للتطبيق فعليًا على الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين.

ومن بين قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة على المعتدين، تأتي مبادئ التمييز (بين المحاربين والمدنيين) والتناسب والضرورة، والالتزام باتخاذ تدابير الاحتياط لحماية المدنيين.
وهذه الالتزامات تراكمية، بمعني أن أي عدوان يجب أن يكون متسقًا مع القواعد كي يكون قانونيًا.

Attachments