تقارير و دراسات

دراسة قانونية نقدية حول قانوني السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 و 2 لسنة 2005<br>وحكم المحكمة العليا بصفتها الدستورية

    شارك :

30 ديسمبر 2005

منذ قيام السلطة الوطنية في أرض الوطن في العام 1994م، عملت جادة على تعزيز استقلال القضاء وضمان متطلبات سيادة القانون، وقد تجسد ذلك من خلال إصدار القانون الأساسي وتعديلاته حيث تضمنت المواد 97-107 مجموعة من المبادئ الأساسية التي تشكل كفالة لمبدأ استقلال السلطة القضائية والتنظيم القضائي الفلسطيني.
تلا ذلك إصدار قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م المنشور في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 18/5/2002م، حيث تضمن مجموعة من المبادئ الأساسية التفصيلية في التنظيم القضائي تهدف إلى حماية الحقوق والدفاع عنها وإقامة العدل في المجتمع، وحتى وقتنا هذا لم تصدر اللوائح التنفيذية لهذا القانون ولم يمنح الوقت الكافي لتطبيقه.
وبعد مرور ثلاث سنوات على البدء بتطبيق أحكام قانون السلطة القضائية, وجد المشرع الفلسطيني أن هناك حاجة لتعديل بعض أحكام هذا القانون, فتقدم عدد من أعضاء المجلس التشريعي باقتراح مشروع قانون جديد للسلطة القضائية وتم إقراره وفقاً للأصول التشريعية, وقدم لرئيس السلطة الوطنية للتصديق عليه وإصداره وفقا للأصول, وقد تابعت العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية هذا القانون خلال مراحله المختلفة وعقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل بهذا.
وما أن تم المصادقة على قانون السلطة القضائية رقم '15' لسنة 2005 حتى ارتفعت العديد من الأصوات المعارضة لأحكام هذا القانون واعتبار أن ما جاء به من أحكام هو تعدي على مبدأ استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون، من هنا جاء اهتمام مركز الميزان لحقوق الإنسان بدراسة الآثار القانونية للقانون المعدل لقانون السلطة القضائية على مبدأ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وتأتي هذه الدراسة النقدية للقانون لتسليط الضوء على الإطار القانوني العام للتعديلات على قانون السلطة القضائية وإلى أي مدى ستؤثر هذه التعديلات على مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات.