تقارير و دراسات

ورقة موقف: منع اللقاءات بين المعتقلين الفلسطينيين والمحامين، وسيلة تنكيل

    شارك :

17 أبريل 2012

عـامّ   حق المعتقل في الالتقاء مع المحامي وتمثيل المحامي له معترَف به منذ زمن طويل باعتباره حقاً أساسيًا مشتقاً من الحق في الحرية والكرامة والإجراء العادل.
وقد اعترفت المحكمة العليا بمكانة هذا الحق إلى درجة دفعتها إلى رفض الأدلّة التي جرى الحصول عليها في غضون خرق هذا الحق([1]).
ولكن الإقرار بحق المعتقلين في لقاء محاميهم يتخطى المعتقلين المصنفين كـ'معتقلين امنيّين'، ومعظمهم بل جميعهم فلسطينيون.
إن وجود نظام قوانين عسكرية منفصلة تنظم حقوق المعتقلين أو بصورة أدقّ تنتقص من حقوق المعتقلين يُبرز بشكل حاد الفجوات التي تصنعها الدولة بين سكانها وبين اولئك الخاضعين لسيطرتها ولكنهم ليسوا سكانها، والمقصود سكان المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.
فالقوانين الإسرائيلية سارية المفعول في إسرائيل وكذلك أحكام جهاز القضاء العسكري المطبقة على سكان المناطق المحتلة، تميّز بين المعتقلين العاديين وبين أولئك المصنفين 'معتقلين أمنيّين'، ويستخدم جهاز الشاباك صلاحياته على نطاق واسع لمنع لقاء هؤلاء المعتقلين مع محاميهم.
  وحتى بعد سنّ قانون أساس: كرامة الإنسان وحرّيته، تبنّت المحكمة العليا الترتيبات الجارفة لمنع لقاءات المعتقلين مع محاميهم.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى قرار حكم مركزي يُستخدم كأساس للرفض المستمر لالتماسات المعتقلين ضد منع اللقاء مع المحامي.
فقد رفضت محكمة العدل العليا في قضية سفيان التماس معتقل طلب الالتقاء مع محاميه، معللة ذلك بأنه حسب المواد السرية التي اطلعت عليها المحكمة فإن هناك يقيناً كبيرًا بأن إجراء اللقاء بين الملتمس ومحاميه سيمسّ بأمن المنطقة ومصلحة التحقيق.
وقد اختارت المحكمة التدخّل ضمن الحد الأدنى، بدون فحص حيثيات الاعتقال او سير التحقيق، واعتمدت على مواد سريّة ووحيدة قدّمها 'الشاباك'، الذي يشكل تعريفه لأمن المنطقة ومصلحة التحقيق الأساسَ لمنع الحق في لقاء المحامي واستشارته.
  وعلاوة على خطورة ترتيبات منع اللقاءات بين المعتقلين ومحاميهم خلال مجرى التحقيق ثمة أيضًا تشريع مستحدّث وصارم يمنع اللقاءات بين المحامين والاسرى الفلسطينيين المحكومين، ويؤدي إلى تعرّض الاسرى للتنكيل والمعاملة غير اللائقة من جانب سلطة السجون.
 
[1]   محكمة العدل العليا 3412/91 سفيان ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في غزة.
قرارات المحكمة العليا في إسرائيل م ز (2) ، 843 ، 847، (1993)؛ استئناف جنائي 5121/98 يسَسخاروف ضد المدعي العسكري العام، فقرة 14 من قرار رئيسة المحكمة بينيش (لم يُنشَر، صدر في 4.
5.
2006)؛ محكمة العدل العليا 3239/02 مرعب ضد قائد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة، قرارت المحكمة العليا ن ز (2) ، 349 ، 380 ، (2003) (فيما يلي : 'قضية مرعب').