القانون الدولي الإنساني

القانـون الدولـي الإنسـاني 'تطـوره ومحتـواه'

    شارك :

1 يناير 2008

يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد الدولية المكتوبة والعرفية التي تهدف - في حالة النزاع المسلح – إلى حماية الأشخاص المتضررين مما ينجم عن ذلك النزاع من آلام وأضرار، كما يهدف لحماية الممتلكات التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.
  ولقد دأب الفقه التقليدي على تسمية هذا القسم من القانون الدولي بقانون الحرب، ومن ثم قانون النزاعات المسلحة قبل أن يطلق عليه مصطلح القانون الدولي الإنساني.
ويتكون هذا القانون من: 1.
      معاهدات لاهاي (1899 و1907) التي تهدف إلى وضع قيود على سير العمليات العسكرية وسلوك المتحاربين 2.
   معاهدات جنيف منذ اتفاقية 1864 حتى صدور اتفاقيات جنيف الأربعة في العام 1949 والبرتوكولان الإضافيان لعام 1979، والتي جاءت لحماية ضحايا النزاعات المسلحة من جرحى ومرضى وحماية الممتلكات والأعيان المدنية، حيث شكلت هذه الاتفاقيات منظومة قانونية مترابطة العناصر، غاياتها الحد من آثار الحروب وإقرار شكل من أشكال التوازن بين 'الضرورات الحربية ' و'الاعتبارات الإنسانية'.
3.
   الأعراف الدولية المتمثلة بالسلوك المتكرر للدول أثناء الحرب والاحتلال العسكري، والتي احتوت قواعد لاهاي ومعاهدات جنيف على كثير منها.