أخبار صحفية

مركز الميزان ينظم محاضرة تثقيفية حول 'قانون المقاتل غير الشرعي'

    شارك :

27 أبريل 2009 |المرجع 20/2009

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الاثنين الموافق 27/4/2009 محاضرة تثقيفية تحت عنوان 'قانون المقاتل غير الشرعي'.
هدفت المحاضرة التي عقدت في قاعة مقر المركز في مدينة غزة إلى تعريف المحامين المزاولين والمتدربين في قطاع غزة بقانون المقاتل الغير الشرعي رقم 5726/2002 الصادر عن الكنيست الإسرائيلي والذي تم تعديله في العام 2008.
استهدفت المحاضرة (18) محامياً ومحامية من المحامين المزاولين والمتدربين في قطاع غزة، ممن تلقوا تدريبياً مكثفاً حول 'القانون الدولي الإنساني وإجراءات التقاضي وملاحقة مجرمي الحرب' في وقت سابق في المركز.
وهدفت المحاضرة المذكورة إلى تعريف المشاركين بقانون المقاتل غير الشرعي الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي عام 2002، لتنظيم حالات اعتقال المحاربين غير القانونيين 'غير الشرعيين' كما تدعي إسرائيل حيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
 ويعتبر هذا القانون كل شخص يعمل ضد أمن دولة إسرائيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو يقوم بتنفيذ عمل عدائي ضد أمن إسرائيل محارب غير شرعي، ويخول هذا القانون المحاكم المدنية صلاحيات واسعة النطاق في اعتقال واتهام الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم لمدة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبينات تقدم للمحكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله بسبب الاعتقال.
  كما تناولت المحاضرة خطورة هذا القانون كونه يعطى الصلاحية المطلقة لرئيس هيئة الأركان أو لضابط برتبة نقيب فما فوق بأن يصدر الأمر باعتقال أي شخص ماثل أمامه يشك في كونه مقاتل غير شرعي، أو أن إطلاق سراحه يمس بأمن دولة إسرائيل، حتى لو لم يكن ذلك الشخص ماثلاً أمام رئيس هيئة الأركان أو الضابط الذي أصدر أمر الاعتقال.
وأظهرت المحاضرة انتهاك هذا القانون للمعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان الخاصة بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة وخصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة في 13 أيار (مايو) لعام 1977، أو القواعد المنصوص عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
  كما جرى التنويه إلى أن الفترة التي سبقت صدور هذا القانون، كان المعتقلون الفلسطينيون فيها يخضعون لأحكام الاعتقال الإداري والمتمثل في اعتقال أي شخص بدون تهمه أو محاكمة، اعتماداً على أدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف، ولازالت قوات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري حتى بعد تطبيقها لقانون المقاتل غير الشرعي.
وتستند القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945.
وقد طبق هذا القانون على معتقلي قطاع غزة المحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب خطة فك الارتباط أحادي الجانب التي نفذتها قوات الاحتلال في سبتمبر 2005 وأعادت من خلالها نشر قواتها من داخل القطاع.
كما جرى اعتماد هذا القانون في التعامل مع معتقلي قطاع غزة الذين تم احتجازهم خلال العدوان الأخير ' الرصاص المصبوب' على القطاع.
ويأتي  تنظيم هذه المحاضرة  في أعقاب إصدار مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقريراً حول 'قانون المقاتل غير الشرعي'  والذي صدر باللغة الانجليزية علي الصفحة الالكترونية للمركز، وقدمت هذه المحاضرة معدة التقرير بلقيس والي.
كما تأتي تنفيذ هذه  المحاضرة  ضمن فعاليات مشروع 'تعزيز القانون الدولي الإنساني عن طريق التعلم في قطاع غزة' والذي ينفذه مركز الميزان لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مؤسسة 'دايكونيـا' .
    انتهـى