بيانات صحفية

بيان صحفي: مركز الميزان يستنكر استمرار قضاء دولة الاحتلال في محاولات الالتفاف على مبدأ الولاية التكاملية للقضاء الدولي، وتحصين وإصدار حكماً مخففاً يرفع المسؤولية الجنائية عن الجندي الإسرائيلي

    شارك :

22 يونيو 2020 |المرجع 37/2020

أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في اللد، بتاريخ 15/6/2020م، حكماً بحق ضابط إسرائيلي مُتهم بقتل الصياد نواف أحمد العطار (23 عاماً) من سكان بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، بعيار ناري في البطن أثناء ممارسته مهنة الصيد بتاريخ 14/11/2018م على شاطئ منطقة السودانية شمال بلدة بيت لاهيا. وعلى أثر شكوى جنائية تقدم بها مركز الميزان إلى المدعي العام العسكري بتاريخ 27/11/2018م مدعمة بالأدلة الثبوتية وشهود العيان، باشرت الشرطة العسكرية الإسرائيلية التحقيق في الحادث بتاريخ 7/4/2019م واستدعت شقيق الضحية بتاريخ م13/5/2019 إلى معبر بيت حانون "إيرز" للإدلاء بشهادته.

 

هذا وتضمن منطوق الحكم المذكور عقوبة السجن الفعلي مع العمل العسكري لمدة (45 يوم) في ظروف يحددها مسؤول مصلحة التأهيل (ضابط الشرطة العسكرية)، وعقوبة السجن مع وقف التنفيذ مدة تتراوح من شهرين وحتى سنتين في حال اقترف المتهم مخالفة من المخالفات التي أُدين بها، أو مخالفة على أساس استخدام غير قانوني للسلاح، وتخفيض رتبته إلى جندي، وذلك لارتكابه مخالفتي "الخروج عن الصلاحيات إلى درجة تشكيل خطورة على الحياة أو الصحة"، حسب المادة (72) من قانون القضاء العسكري الإسرائيلي لسنة 1955م، و"التخريب من خلال الإهمال، حسب المادة (341) من قانون العقوبات الإسرائيلي لسنة 1977م. وذلك بعد أن وجه المدعي العسكري بتاريخ 2/6/2020م لائحة اتهام للضابط المُتهم بقتل الصياد العطار لمخالفته الصلاحيات والمواد المذكورة، وصدر الحكم بتاريخ 15/6/2020م.

 

مركز الميزان لحقوق الإنسان وبعد اطلاعه على حيثيات الحكم القضائي، والتي تُظهر اعتراف المُتهم صراحة بارتكاب جريمته، بالإضافة إلى الأدلة التي قدمها المركز للمدعي العسكري في معرض سعيه لوصول الضحية إلى العدالة، وطبيعة الحُكم المُخفف الصادر بحق المتهم الذي اعتبر جريمة القتل مُخالفة، الأمر الذي لا يتناسب مع خطورة الجُرم الواقع، وكذلك حجب تاريخ بدء تنفيذ العقوبة عن الوكيل وعائلة الضحية.

 

مركز الميزان يشدد على أن القضاء الإسرائيلي ماضٍ في محاولات تحصين الجنود الإسرائيليين من المسائلة والمُحاسبة المناسبة، وعدم إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم، وفي محاولة الالتفاف على مبدأ الولاية التكاملية للقضاء الدولي، من خلال فتح تحقيقات وإجراء مُحاكمات صورية تسعى إلى وقف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أن ميثاق روما المُنشئ لها لا يُجيز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة مرتين بموجب المادة (20)، غير أن الفقرة (3) منها وضعت استثنائين تُمكناها من إعادة محاكمة الشخص وهما: في حال عمد القضاء الوطني في محاكمته إلى حماية الشخص من المسؤولية الجنائية، أو لم تتم المحاكمة بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة. وعليه فإن مركز الميزان يؤكد على بقاء اختصاص القضاء الدولي قائماً في الحالة المذكورة.

 

كما يشدد المركز على أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية، مكفول بموجب القانون الدولي، وأن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين يُشكل انتهاكاً جسيماً لجوهر الحماية التي وفرها القانون الدولي للأفراد دون تمييز. كما تنطوي الأحكام القضائية لدولة الاحتلال وتوجهها نحو تخفيف العقوبة عن مرتكبي انتهاكات واضحة، دليلاً إضافياً على فشلها كمنظومة في الوفاء بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء. وفي هذا السياق يُذكّر المركز بحكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية بتاريخ 28/10/2019م، بحق عسكري اسرائيلي مُتهم بقتل الطفل عثمان رامي حلس (14 عاماً) خلال فعاليات مسيرات العودة في العام المُنصرم، بالسجن الفعلي لمدة (30) يوماً (عن طريق الشغل العسكري)، و(60) يوم مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبته.

 

مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي، إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الخطيرة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

انتهى.