سلسلة الدليل القانوني

دليل التقاعد العام, نوفمبر 2006

    شارك :

15 نوفمبر 2006

يستند نظام التقاعد وفقاً للنظم المقارنة والمعاهدات الدولية على مبدأ التكافل الاجتماعي، فتنص المادة (22) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:' لكل شخص، بوصفه عضواً في المجتمع، حق الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية'.
إن التضامن بين الحكومة والموظفين يهدف إلى تغطية أخطار الشيخوخة والوفاة والعجز وما يترتب على ذلك من انقطاع للدخل، وهذا ما أكد عليه قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 والذي يهدف إلي تعويض الموظف وأسرته بحسب الأحوال عن الخسارة المتمثلة في فقد الدخل، فالمتأثرون مباشرة بوفاة الموظف أو أصابته بالعجز هم أفراد أسرته الذين كان يعلوهم، لذا فإن نظم التقاعد تحدد شروط الاستحقاق على أساس مبدأ الإعالة فالراتب التقاعدي لا يعد تركة موروثة عن صاحب التقاعد وإنما هو حق يتلقاه المستحقون من نظام التقاعد مباشرة.
يتناول دليل التقاعد العام مجموعة من التساؤلات التي تدور في ذهن كل متقاعد أو كل موظف يرغب في التعرف على أحكام التقاعد العام، ويشتمل على مجموعة أسئلة وأجوبة مستنبطة من قانون التقاعد رقم (7) لسنة 2005م.